Search This Blog

Monday, March 30, 2009

هل يقع طلاق السكران ؟


السؤال


السلام عليكم
شيخي الكريم
بخصوص طلاق السكران هل يقع او لا يقع؟؟
ووفقكم الله لما فيه الخير

الجواب

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر

اخْتُلِف في طلاق السكران هل يقع أو لا ؟

قال الإمام البخاري :
بَاب الطَّلَاقِ فِي الإِغْلاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا ، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . وَتَلا الشَّعْبِيُّ : ( لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ... وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلا لِسَكْرَانَ طَلاقٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ . اهـ .
قال ابن حجر : قَوْله : " وَقَالَ عُثْمَان : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلا لِسَكْرَانِ طَلاق "
وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ شَبَابَة ، وَرُوِّينَاهُ فِي الْجُزْء الرَّابِع مِنْ " تَارِيخ أَبِي زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ " عَنْ آدَم بْن أَبِي إِيَاس كِلاهُمَا عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُل لِعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز : طَلَّقْت اِمْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَان ، فَكَانَ رَأْي عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز مَعَ رَأَيْنَا أَنْ يَجْلِدهُ وَيُفَرِّق بَيْنه وَبَيْن اِمْرَأَته ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَان بْن عُثْمَان بْن عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَجْنُون وَلا عَلَى السَّكْرَان طَلاق ، قَالَ عُمَر : تَأْمُرُونَنِي وَهَذَا يُحَدِّثنِي عَنْ عُثْمَان ؟ فَجَلَدَهُ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ اِمْرَأَته .

وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ أَثَر عُثْمَان ثُمَّ اِبْن عَبَّاس اِسْتِظْهَارًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث عَلِيّ فِي قِصَّة حَمْزَة ، وَذَهَبَ إِلَى عَدَم وُقُوع طَلاق السَّكْرَان أَيْضًا أَبُو الشَّعْثَاء وَعَطَاء وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَة وَالْقَاسِم وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ، ذَكَرَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَة ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة وَاللَّيْث وَإِسْحَاق وَالْمُزَنِيّ ، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ طَلاق الْمَعْتُوه لا يَقَع قَالَ : وَالسَّكْرَان مَعْتُوه بِسُكْرِهِ . وَقَالَ بِوُقُوعِهِ طَائِفَة مِنْ التَّابِعِينَ كَسَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَإِبْرَاهِيم وَالزُّهْرِيّ وَالشَّعْبِيّ ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالك وَأَبُو حَنِيفَة ، وَعَنْ الشَّافِعِيّ قَوْلانِ : الْمُصَحَّح مِنْهُمَا وُقُوعه ، وَالْخِلاف عِنْد الْحَنَابِلَة ، لَكِنَّ التَّرْجِيح بِالْعَكْسِ . اهـ .

وقال ابن عبد البر : وأما أحمد بن حنبل فَجَبُن عن القول في طلاق السكران وأبَى أن يُجِيب فيه .

ونَقَل ابن عبد البر قول الليث بن سعد رحمه الله : كل ما جاء من منطق السكران فهو مرفوع عنه ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح ولا يحد في القذف ويحد في الشرب وفي كل ما جنته يده وعملته جوارحه مثل القتل والزنا والسرقة .
ثم قال ابن عبد البر : قول الليث حسن جدا . اهـ .

والله تعالى أعلم

المصدر شبكة مشكاة الإسلامية .

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...